عبد الرزاق الصنعاني
140
المصنف
قد أخذ بالدنانير دراهم ، فإنه يرد الدنانير . باب السفتجة ( 14641 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري ، وأيوب عن ابن سيرين قالا : إذا ما سلفت رجلا هاهنا طعاما ، فأعطاكه بأرض أخرى ، فإن كان يشترط فهو مكروه ، وإن كان على وجه المعروف فلا بأس ( 1 ) . ( 14642 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال : كان ابن الزبير يستلف ( 2 ) من التجار أموالا ، ثم يكتب لهم إلى العمال ، قال : فذكرت ذلك إلى ابن عباس ، فقال : لا بأس به ( 3 ) ، قال الثوري : وكان إبراهيم يكره ( 4 ) ( 14643 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن أبي عميس ( 5 ) عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة
--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين 5 : 352 . ( 2 ) في ( ص ) كأنه ( يسلف ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق حجاج بن أرطاة عن عطاء وزاد : فقيل لابن عباس : إن أخذوا أفضل من دراهمهم ، قال : لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم 5 : 352 ولفظه : إن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق . ( 4 ) قال ( هق ) : وروينا عن النخعي أنه كره ذلك . ( 5 ) في ( ص ) ( ابن عميس ) خطأ .